فصل: باب لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلاَةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ:

2396- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَة فَصَلَّى وَكَانَ اِبْن عُمَر يَفْعَل ذَلِكَ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مُعَرَّسه بِذِي الْحُلَيْفَة فَقِيلَ لَهُ: إِنَّك بِبَطْحَاء مُبَارَكَة».
قَالَ الْقَاضِي: الْمُعَرَّس: مَوْضِع النُّزُول، قَالَ أَبُو زَيْد: عَرَّسَ الْقَوْم فِي الْمَنْزِل إِذَا نَزَلُوا بِهِ أَيّ وَقْت كَانَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَار، وَقَالَ الْخَلِيل وَالْأَصْمَعِيّ: التَّعْرِيس: النُّزُول فِي آخِر اللَّيْل، قَالَ الْقَاضِي: وَالنُّزُول بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَة فِي رُجُوع الْحَاجّ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة تَبْرُكَا بِآثَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِأَنَّهَا بَطْحَاء مُبَارَكَة.
قَالَ: وَاسْتَحَبَّ مَالِك النُّزُول وَالصَّلَاة فيه، وَأَلَّا يُجَاوِز حَتَّى يُصَلِّي فيه وَإِنْ كَانَ فِي غَيْر وَقْت صَلَاة مَكَثَ حَتَّى يَدْخُل وَقْت الصَّلَاة فَيُصَلِّي، قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّمَا نَزَلَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعه حَتَّى يُصْبِح، لِئَلَّا يَفْجَأ النَّاس أَهَالِيهمْ لَيْلًا كَمَا نَهَى عَنْهُ صَرِيحًا فِي الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
2400- سبق شرحه بالباب.

.باب لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ:

2401- قَوْله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «بَعَثَنِي أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي الْحَجَّة الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل حَجَّة الْوَدَاع فِي رَهْط يُؤَذِّن فِي النَّاس يَوْم النَّحْر: لَا يَحُجّ بَعْد الْعَام مُشْرِك، وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان» قَالَ اِبْن شِهَاب: وَكَانَ حُمَيْدُ بْن عَبْد الرَّحْمَن يَقُول: يَوْم النَّحْر يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر مِنْ أَجْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَعْنَى قَوْل حُمَيْدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن: إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: {وَأَذَان مِنْ اللَّه وَرَسُوله إِلَى النَّاس يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر} فَفَعَلَ أَبُو بَكْر وَعَلِيّ وَأَبُو هُرَيْرَة وَغَيْرهمْ مِنْ الصَّحَابَة هَذَا الْأَذَان يَوْم النَّحْر بِإِذْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فِي أَصْل الْأَذَان، وَالظَّاهِر أَنَّهُ عَيَّنَ لَهُمْ يَوْم النَّحْر، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ يَوْم الْحَجّ الْأَكْبَر، وَلِأَنَّ مُعْظَم الْمَنَاسِك فيه، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِيَوْمِ الْحَجّ الْأَكْبَر فَقِيلَ: يَوْم عَرَفَة وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هُوَ يَوْم النَّحْر، وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يَوْم عَرَفَة، وَهَذَا خِلَاف الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ، قَالَ الْعُلَمَاء: وَقِيلَ الْحَجّ الْأَكْبَر؛ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْحَجّ الْأَصْغَر وَهُوَ الْعُمْرَة، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ هُوَ يَوْم عَرَفَة بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور: «الْحَجّ عَرَفَة» وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحُجّ بَعْد الْعَام مُشْرِك» مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْحَرَام بَعْد عَامهمْ هَذَا} وَالْمُرَاد بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام هَا هُنَا الْحَرَم كُلّه، فَلَا يُمَكَّن مُشْرِك مِنْ دُخُول الْحَرَم بِحَالٍ، حَتَّى لَوْ جَاءَ فِي رِسَالَة أَوْ أَمْر مُهِمّ لَا يُمَكَّن مِنْ الدُّخُول، بَلْ يَخْرُج إِلَيْهِ مَنْ يَقْضِي الْأَمْر الْمُتَعَلِّق بِهِ، وَلَوْ دَخَلَ خُفْيَة وَمَرِضَ وَمَاتَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ مِنْ الْحَرَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان» هَذَا إِبْطَال لِمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة عَلَيْهِ مِنْ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ عُرَاة. وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّ الطَّوَاف يُشْتَرَط لَهُ سَتْر الْعَوْرَة. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ:

2402- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْم أَكْثَر مِنْ أَنْ يُعْتِق اللَّه فيه عَبْدًا مِنْ النَّار مِنْ يَوْم عَرَفَة وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَة فَيَقُول: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ» هَذَا الْحَدِيث ظَاهِر الدَّلَالَة فِي فَضْل يَوْم عَرَفَة، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ رَجُل: اِمْرَأَتِي طَالِق فِي أَفْضَل الْأَيَّام، فَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ: أَحَدهمَا: تَطْلُق يَوْم الْجُمُعَة؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْر يَوْم طَلَعَتْ فيه الشَّمْس يَوْم الْجُمُعَة»، كَمَا سَبَقَ فِي صَحِيح مُسْلِم، وَأَصَحّهمَا: يَوْم عَرَفَة؛ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب، وَيُتَأَوَّل حَدِيث يَوْم الْجُمُعَة عَلَى أَنَّهُ أَفْضَل أَيَّام الْأُسْبُوع، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَالَ الْمَازِرِيّ: مَعْنَى: «يَدْنُو» فِي هَذَا الْحَدِيث: أَيْ تَدْنُو رَحْمَته وَكَرَامَته، لَا دُنُوّ مَسَافَة وَمُمَاسَّة.
قَالَ الْقَاضِي: يُتَأَوَّل فيه مَا سَبَقَ فِي حَدِيث النُّزُول إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر مِنْ غَيْظ الشَّيْطَان يَوْم عَرَفَة لِمَا يَرَى مِنْ تَنَزُّل الرَّحْمَة، قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يُرِيد دُنُوّ الْمَلَائِكَة إِلَى الْأَرْض أَوْ إِلَى السَّمَاء بِمَا يَنْزِل مَعَهُمْ مِنْ الرَّحْمَة وَمُبَاهَاة الْمَلَائِكَة بِهِمْ عَنْ أَمْره سُبْحَانه وَتَعَالَى، قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ الْحَدِيث فِي صَحِيح مُسْلِم مُخْتَصَرًا، وَذَكَره عَبْد الرَّزَّاق فِي مُسْنَده مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر قَالَ: «إِنَّ اللَّه يَنْزِل إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَة يَقُول: هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاؤنِي شُعْثًا غُبْرًا يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْف لَوْ رَأَوْنِي؟» وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيث.
2403- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَة إِلَى الْعُمْرَة كَفَّارَة لِمَا بَيْنهمَا» هَذَا ظَاهِر فِي فَضِيلَة الْعُمْرَة وَأَنَّهَا مُكَفِّرَة لِلْخَطَايَا الْوَاقِعَة بَيْن الْعُمْرَتَيْنِ، وَسَبَقَ فِي كِتَاب الطَّهَارَة بَيَان هَذِهِ الْخَطَايَا، وَبَيَان الْجَمْع بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَأَحَادِيث تَكْفِير الْوُضُوء لِلْخَطَايَا، وَتَكْفِير الصَّلَوَات وَصَوْم عَرَفَة وَعَاشُورَاء، وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ فِي نُصْرَة مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور فِي اِسْتِحْبَاب تَكْرَار الْعُمْرَة فِي السَّنَة الْوَاحِدَة مِرَارًا، وَقَالَ مَالِك وَأَكْثَر أَصْحَابه: يُكْرَه أَنْ يَعْتَمِر فِي السَّنَة أَكْثَر مِنْ عُمْرَة، قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَعْتَمِر فِي شَهْر أَكْثَر مِنْ عُمْرَة.
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيع السَّنَة وَقْت لِلْعُمْرَةِ، فَتَصِحّ فِي كُلّ وَقْت مِنْهَا إِلَّا فِي حَقّ مَنْ هُوَ مُتَلَبِّس بِالْحَجِّ، فَلَا يَصِحّ اِعْتِمَاره حَتَّى يَفْرُغ مِنْ الْحَجّ، وَلَا تُكْرَه عِنْدنَا لِغَيْرِ الْحَاجّ فِي يَوْم عَرَفَة وَالْأَضْحَى وَالتَّشْرِيق وَسَائِر السَّنَة، وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: تُكْرَه فِي خَمْسَة أَيَّام: يَوْم عَرَفَة، وَالنَّحْر، وَأَيَّام التَّشْرِيق، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تُكْرَه فِي أَرْبَعَة أَيَّام وَهِيَ: عَرَفَة، وَالتَّشْرِيق.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي وُجُوب الْعُمْرَة: فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّهَا وَاجِبَة، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عُمَر وَابْن عَبَّاس وَطَاوُسٌ وَعَطَاء وَابْن الْمُسَيَّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَمَسْرُوق وَابْن سِيرِينَ وَالشَّعْبِيّ وَأَبُو بُرْدَة بْن أَبِي مُوسَى وَعَبْد اللَّه بْن شَدَّاد وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد وَدَاوُد، وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو ثَوْر: هِيَ سُنَّة وَلَيْسَتْ وَاجِبَة، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ النَّخَعِيِّ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْحَجّ الْمَبْرُور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّة» الْأَصَحّ الْأَشْهَر: أَنَّ الْمَبْرُور هُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطهُ إِثْم مَأْخُوذ مِنْ الْبِرّ وَهُوَ الطَّاعَة، وَقِيلَ: هُوَ الْمَقْبُول، وَمِنْ عَلَامَة الْقَبُول أَنْ يَرْجِع خَيْرًا مِمَّا كَانَ، وَلَا يُعَاوِد الْمَعَاصِي، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا رِيَاء فيه، وَقِيلَ: الَّذِي لَا يُعْقِبهُ مَعْصِيَة، وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلهمَا، وَمَعْنَى: «لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّة»: أَنَّهُ لَا يَقْتَصِر لِصَاحِبِهِ مِنْ الْجَزَاء عَلَى تَكْفِير بَعْض ذُنُوبه، بَلْ لابد أَنْ يَدْخُل الْجَنَّة. وَاَللَّه أَعْلَم.
2404- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْت فَلَمْ يَرْفُث وَلَمْ يَفْسُق رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمّه» قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مِنْ قَوْله تَعَالَى: {فَلَا رَفَث وَلَا فُسُوق} وَالرَّفَث: اِسْم لِلْفُحْشِ مِنْ الْقَوْل، وَقِيلَ: هُوَ الْجِمَاع، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُور فِي الْآيَة، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيَام الرَّفَث إِلَى نِسَائِكُمْ} يُقَال: رَفَث وَرَفِثَ بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْرِهَا، يَرْفُث وَيَرْفِث وَيَرْفَث بِضَمِّ الْفَاء وَكَسْرهَا وَفَتْحهَا، وَيُقَال أَيْضًا: أَرْفَثَ بِالْأَلِفِ، وَقِيلَ: الرَّفَث: التَّصْرِيح بِذِكْرِ الْجِمَاع، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: هِيَ جَامِعَة لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرَّجُل مِنْ الْمَرْأَة، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يُخَصِّصهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاء، قَالَ: وَمَعْنَى: «كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه»: أَيْ بِغَيْرِ ذَنْب.
وَأَمَّا الْفُسُوق فَالْمَعْصِيَة. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِّ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا:

2405- قَوْله: «يَا رَسُول اللَّه أَتَنْزِلُ فِي دَارك بِمَكَّة؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيل مِنْ رِبَاع أَوْ دُور. وَكَانَ عَقِيل وَرِثَ أَبَا طَالِب هُوَ وَطَالِب، وَلَمْ يَرِثهُ جَعْفَر وَلَا عَلِيّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيل وَطَالِب كَافِرَيْنِ»، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: لَعَلَّهُ أَضَافَ الدَّار إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُكْنَاهُ إِيَّاهَا مَعَ أَنَّ أَصْلهَا كَانَ لِأَبِي طَالِب؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَفَلَهُ، وَلِأَنَّهُ أَكْبَر وَلَد عَبْد الْمُطَّلِب، فَاحْتَوَى عَلَى أَمْلَاك عَبْد الْمُطَّلِب وَحَازَهَا وَحْده لِسِنِّهِ عَلَى عَادَة الْجَاهِلِيَّة، قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَقِيل بَاعَ جَمِيعهَا وَأَخْرَجَهَا عَنْ أَمْلَاكهمْ كَمَا فَعَلَ أَبُو سُفْيَان وَغَيْره بِدُورِ مَنْ هَاجَرَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ الدَّاوُدِيّ: فَبَاعَ عَقِيل جَمِيع مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِمَنْ هَاجَرَ مِنْ بَنِي عَبْد الْمُطَّلِب، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيل مِنْ دَار: فيه دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَكَّة فُتِحَتْ صُلْحًا، وَأَنَّ دُورهَا مَمْلُوكَة لِأَهْلِهَا، لَهَا حُكْم سَائِر الْبُلْدَان فِي ذَلِكَ، فَتُورَث عَنْهُمْ، وَيَجُوز لَهُمْ بَيْعهَا وَرَهْنهَا وَإِجَارَتهَا وَهِبَتهَا وَالْوَصِيَّة بِهَا، وَسَائِر التَّصَرُّفَات، وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَآخَرُونَ: فُتِحَتْ عَنْوَة، وَلَا يَجُوز شَيْء مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَات، وَفيه: أَنَّ الْمُسْلِم لَا يَرِث الْكَافِر، وَهَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَبَعْض السَّلَف: أَنَّ الْمُسْلِم يَرِث الْكَافِر، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْكَافِر لَا يَرِث الْمُسْلِم، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَة فِي مَوْضِعهَا مَبْسُوطَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلاَ زِيَادَةٍ:

2409- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقِيم الْمُهَاجِر بِمَكَّة بَعْد قَضَاء نُسُكه ثَلَاثًا»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مُكْث الْمُهَاجِر بِمَكَّة بَعْد قَضَاء نُسُكه ثَلَاثًا»، وَفِي رِوَايَة: «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَة ثَلَاث بَعْد الصَّدْر بِمَكَّة» كَأَنَّهُ يَقُول: لَا يَزِيد عَلَيْهَا.
مَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّة قَبْل الْفَتْح إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُمَ عَلَيْهِمْ اِسْتِيطَان مَكَّة وَالْإِقَامَة بِهَا، ثُمَّ أُبِيحَ لَهُمْ إِذَا وَصَلُوهَا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة أَوْ غَيْرهمَا أَنْ يُقِيمُوا بَعْد فَرَاغهمْ ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَا يَزِيدُوا عَلَى الثَّلَاثَة، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ إِقَامَة ثَلَاثَة لَيْسَ لَهَا حُكْم الْإِقَامَة، بَلْ صَاحِبهَا فِي حُكْم الْمُسَافِر. قَالُوا: فَإِذَا نَوَى الْمُسَافِر الْإِقَامَة فِي بَلَد ثَلَاثَة أَيَّام غَيْر يَوْم الدُّخُول وَيَوْم الْخُرُوج، جَازَ لَهُ التَّرْخِيص بِرُخَصِ السَّفَر مِنْ الْقَصْر وَالْفِطْر وَغَيْرهمَا مِنْ رُخَصه، وَلَا يَصِير لَهُ حُكْم الْمُقِيم، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقِيم الْمُهَاجِر بَعْد قَضَاء نُسُكه ثَلَاثَة» أَيْ بَعْد رُجُوعه مِنْ مِنًى، كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «بَعْد الصَّدَر» أَيْ الصَّدَر مِنْ مِنًى، وَهَذَا كُلّه قَبْل طَوَاف الْوَدَاع، وَفِي هَذَا دَلَالَة لِأَصَحّ الْوَجْهَيْنِ عِنْد أَصْحَابنَا أَنَّ طَوَاف الْوَدَاع لَيْسَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، بَلْ هُوَ عِبَادَة مُسْتَقِلَّة، أُمِرَ بِهَا مَنْ أَرَادَ الْخُرُوج مِنْ مَكَّة، لَا أَنَّهُ نُسُك مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَلِهَذَا لَا يُؤْمَر بِهِ الْمَكِّيّ وَمَنْ يُقِيم بِهَا، وَمَوْضِع الدَّلَالَة قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَعْد قَضَاء نُسُكه». وَالْمُرَاد: قَبْل طَوَاف الْوَدَاع كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِنَّ طَوَاف الْوَدَاع لَا إِقَامَة بَعْده، وَمَتَى أَقَامَ بَعْده خَرَجَ عَنْ كَوْنه طَوَاف الْوَدَاع، فَسَمَّاهُ قَبْله قَاضِيًا لِمَنَاسِكِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمه اللَّه: فِي هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِمَنْ مَنَعَ الْمُهَاجِر قَبْل الْفَتْح مِنْ الْمُقَام بِمَكَّة بَعْد الْفَتْح، قَالَ: وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور، وَأَجَازَ لَهُمْ جَمَاعَة بَعْد الْفَتْح مَعَ الِاتِّفَاق عَلَى وُجُوب الْهِجْرَة عَلَيْهِمْ قَبْل الْفَتْح وَوُجُوب سُكْنَى الْمَدِينَة لِنُصْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوَاسَاتهمْ لَهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَمَّا غَيْر الْمُهَاجِر وَمَنْ آمَنَ بَعْد ذَلِكَ فَيَجُوز لَهُ سُكْنَى أَيّ بَلَد أَرَادَ، سَوَاء مَكَّة وَغَيْرهَا بِالِاتِّفَاقِ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي.
2411- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُكْثُ الْمُهَاجِر بِمَكَّة بَعْد قَضَاء نُسُكه ثَلَاثًا» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ: «ثَلَاثًا» وَفِي بَعْضهَا: (ثَلَاث) وَوَجْه الْمَنْصُوب أَنْ يُقَدَّر فيه مَحْذُوف أَيْ مُكْثه الْمُبَاح أَنْ يَمْكُث ثَلَاثًا. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلاَهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ:

2412- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْم الْفَتْح فَتْح مَكَّة: لَا هِجْرَة وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّة» قَالَ الْعُلَمَاء: الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام بَاقِيَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَفِي تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث قَوْلَانِ: أَحَدهمَا: لَا هِجْرَة بَعْد الْفَتْح مِنْ مَكَّة؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَار إِسْلَام، وَإِنَّمَا تَكُون الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب، وَهَذَا يَتَضَمَّن مُعْجِزَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهَا تَبْقَى دَار الْإِسْلَام لَا يُتَصَوَّر مِنْهَا الْهِجْرَة.
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ: لَا هِجْرَة بَعْد الْفَتْح فَضْلهَا كَفَضْلِهَا قَبْل الْفَتْح، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْل الْفَتْح وَقَاتَلَ} الْآيَة.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّة» فَمَعْنَاهُ: وَلَكِنْ لَكُمْ طَرِيق إِلَى تَحْصِيل الْفَضَائِل الَّتِي فِي مَعْنَى الْهِجْرَة، وَذَلِكَ بِالْجِهَادِ، وَنِيَّة الْخَيْر فِي كُلّ شَيْء.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» مَعْنَاهُ: إِذَا دَعَاكُمْ السُّلْطَان إِلَى غَزْو فَاذْهَبُوا، وَسَيَأْتِي بَسْط أَحْكَام الْجِهَاد وَبَيَان الْوَاجِب مِنْهُ فِي بَابه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَد حَرَّمَهُ اللَّه يَوْم خَلَقَ السَّمَوَات وَالْأَرْض».
وَفِي الْأَحَادِيث الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرهَا مُسْلِم بَعْد هَذَا: «إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة» فَظَاهِرهَا الِاخْتِلَاف، وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف مَشْهُور ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء فِي وَقْت تَحْرِيم مَكَّة، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَا زَالَتْ مُحَرَّمَة مِنْ يَوْم خَلَقَ اللَّه السَّمَوَات وَالْأَرْض، وَقِيلَ: مَا زَالَتْ حَلَالًا كَغَيْرِهَا إِلَى زَمَن إِبْرَاهِيم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهَا التَّحْرِيم مِنْ زَمَن إِبْرَاهِيم، وَهَذَا الْقَوْل يُوَافِق الْحَدِيث الثَّانِي، وَالْقَوْل الْأَوَّل يُوَافِق الْحَدِيث الْأَوَّل، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ، وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيث الثَّانِي بِأَنَّ تَحْرِيمهَا كَانَ ثَابِتًا مِنْ يَوْم خَلَقَ اللَّه السَّمَوَات وَالْأَرْض، ثُمَّ خَفِيَ تَحْرِيمهَا وَاسْتَمَرَّ خَفَاؤُهُ إِلَى زَمَن إِبْرَاهِيم فَأَظْهَرهُ وَأَشَاعَهُ، لَا أَنَّهُ اِبْتَدَأَهُ، وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي أَجَابَ عَنْ الْحَدِيث الْأَوَّل بِأَنَّ مَعْنَاة: أَنَّ اللَّه كَتَبَ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ أَوْ فِي غَيْره يَوْم خَلَقَ اللَّه تَعَالَى السَّمَوَات وَالْأَرْض: أَنَّ إِبْرَاهِيم سَيُحَرِّمُ مَكَّة بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهُوَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلّ الْقِتَال فيه لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلّ لِي إِلَّا سَاعَة مِنْ نَهَار، فَهُوَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة»، وَفِي رِوَايَة: «الْقَتْل» بَدَل (الْقِتَال)، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «لَا يَحِلّ لِأَحَدٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَسْفِك بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِد بِهَا شَجَرَة، فَإِنْ أَحَد تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّه أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فيها سَاعَة مِنْ نَهَار، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتهَا الْيَوْم كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبَلِّغ الشَّاهِد الْغَائِب».
هَذِهِ الْأَحَادِيث ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم الْقِتَال بِمَكَّة، قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيُّ الْبَصْرِيّ، صَاحِب الْحَاوِي مِنْ أَصْحَابنَا فِي كِتَابه الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة: مِنْ خَصَائِص الْحَرَم أَلَّا يُحَارَب أَهْله، فَإِنْ بَغَوْا عَلَى أَهْل الْعَدْل فَقَدْ قَالَ بَعْض الْفُقَهَاء: يَحْرُم قِتَالهمْ، بَلْ يُضَيَّق عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الطَّاعَة وَيَدْخُلُوا فِي أَحْكَام أَهْل الْعَدْل، قَالَ: وَقَالَ جُمْهُور الْفُقَهَاء: يُقَاتَلُونَ عَلَى بَغْيهمْ إِذَا لَمْ يُمْكِن رَدّهمْ عَنْ الْبَغْي إِلَّا بِالْقِتَالِ؛ لِأَنَّ قِتَال الْبُغَاة مِنْ حُقُوق اللَّه الَّتِي لَا يَجُوز إِضَاعَتهَا فَحِفْظهَا أَوْلَى فِي الْحَرَم مِنْ إِضَاعَتهَا. هَذَا كَلَام الْمَاوَرْدِيُّ، وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ جُمْهُور الْفُقَهَاء هُوَ الصَّوَاب، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ فِي كِتَاب اِخْتِلَاف الْحَدِيث مِنْ كُتُبِ الْإِمَام، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا فِي آخِر كِتَابه الْمُسَمَّى بـ: سِيَر الْوَاقِدِيّ مِنْ كُتُب الْأُمّ، وَقَالَ الْقَفَّال الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي كِتَابه شَرْح التَّلْخِيص فِي أَوَّل كِتَاب النِّكَاح فِي ذِكْر الْخَصَائِص: لَا يَجُوزُ الْقِتَال بِمَكَّة، قَالَ: حَتَّى لَوْ تَحَصَّنَ جَمَاعَة مِنْ الْكُفَّار فيها لَمْ يَجُزْ لَنَا قِتَالهمْ فيها، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَفَّال غَلَط، نَبَّهْت عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُغْتَرّ بِهِ.
وَأَمَّا الْجَوَاب عَنْ الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة هُنَا فَهُوَ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيّ فِي كِتَابه سِيَر الْوَاقِدِيّ أَنَّ مَعْنَاهَا: تَحْرِيم نَصْب الْقِتَال عَلَيْهِمْ، وَقِتَالهمْ بِمَا يَعُمّ كَالْمَنْجَنِيقِ وَغَيْره إِذَا أَمْكَنَ إِصْلَاح الْحَال بِدُونِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَصَّنَ الْكُفَّار فِي بَلَد آخَر، فَإِنَّهُ يَجُوز قِتَالهمْ عَلَى كُلّ وَجْه وَبِكُلِّ شَيْء. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعْضَد شَوْكه. وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، وَفِي رِوَايَة: «لَا تُعْضَد بِهَا شَجَرَة» وَفِي رِوَايَة: «لَا يُخْتَلَى شَوْكهَا»، وَفِي رِوَايَة: «لَا يُخْبَط شَوْكهَا» قَالَ أَهْل اللُّغَة: (الْعَضْد) الْقَطْع، و(الْخَلَا):- بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة مَقْصُور- هُوَ الرَّطْب مِنْ الْكَلَأ، وَقَالُوا: الْخَلَا وَالْعُشْب اِسْم لِلرَّطْبِ مِنْهُ، وَالْحَشِيش وَالْهَشِيم اِسْم لِلْيَابِسِ مِنْهُ، و(الْكَلَأ) مَهْمُوز يَقَع عَلَى الرَّطْب وَالْيَابِس، وَعَدَّ اِبْن مَكِّيّ وَغَيْره مِنْ لَحْن الْعَوَامّ إِطْلَاقهمْ اِسْم الْحَشِيش عَلَى الرَّطْب، بَلْ هُوَ مُخْتَصّ بِالْيَابِسِ، وَمَعْنَى: «يُخْتَلَى»: يُؤْخَذ وَيُقْطَع، وَمَعْنَى: «يُخْبَط»: يُضْرَب بِالْعَصَا وَنَحْوهَا لِيَسْقُط وَرَقه، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم قَطْع أَشْجَارهَا الَّتِي لَا يَسْتَنْبِتهَا الْآدَمِيُّونَ فِي الْعَادَة، وَعَلَى تَحْرِيم قَطْع خَلَاهَا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُنْبِتهُ الْآدَمِيُّونَ، وَاخْتَلَفُوا فِي ضَمَان الشَّجَر إِذَا قَطَعَهُ، فَقَالَ مَالِك: يَأْثَم وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة: عَلَيْهِ الْفِدْيَة، وَاخْتَلَفَا فيها؛ فَقَالَ الشَّافِعِيّ: فِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة بَقَرَة، وَفِي الصَّغِيرَة شَاة، وَكَذَا جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن الزُّبَيْر، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: الْوَاجِب فِي الْجَمِيع الْقِيمَة، قَالَ الشَّافِعِيّ: وَيَضْمَن الْخَلَا بِالْقِيمَةِ، وَيَجُوز عِنْد الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ رَعْي الْبَهَائِم فِي كَلَأ الْحَرَم، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَمُحَمَّد: لَا يَجُوز.
وَأَمَّا صَيْد الْحَرَم فَحَرَام بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الْحَلَال وَالْمُحْرِم، فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاء عِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا دَاوُدَ فَقَالَ: يَأْثَم وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ، وَلَوْ دَخَلَ صَيْد مِنْ الْحِلّ إِلَى الْحَرَم فَلَهُ ذَبْحه وَأَكْله وَسَائِر أَنْوَاع التَّصَرُّف فيه، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَدَاوُد، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد: لَا يَجُوز ذَبْحه وَلَا التَّصَرُّف فيه، بَلْ يَلْزَمهُ إِرْسَاله، قَالَا: فَإِنْ أَدْخَلَهُ مَذْبُوحًا جَازَ أَكْله، وَقَاسُوهُ عَلَى الْمُحْرِم، وَاحْتَجَّ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور بِحَدِيثِ: «يَا أَبَا عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْر» وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا دَخَلَ مِنْ الْحِلّ شَجَرَة أَوْ كَلَأ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدِ حَرَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعْضَد شَوْكه» فيه دَلَالَة لِمَنْ يَقُول بِتَحْرِيمِ جَمِيع نَبَات الْحَرَم مِنْ الشَّجَر وَالْكَلَأ، سَوَاء الشَّوْك الْمُؤْذِي وَغَيْره، وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابنَا، وَقَالَ جُمْهُور أَصْحَابنَا: لَا يَحْرُمُ الشَّوْك؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ، فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِق الْخَمْس، وَيَخُصُّونَ الْحَدِيث بِالْقِيَاسِ، وَالصَّحِيح مَا اِخْتَارَهُ الْمُتَوَلِّي. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلّ الْقِتَال فيه لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلّ لِي إِلَّا سَاعَة مِنْ نَهَار» هَذَا مِمَّا يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يَقُول: إِنَّ مَكَّة فُتِحْت عَنْوَة، وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَكَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره: فُتِحَتْ صُلْحًا، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْقِتَال كَانَ جَائِزًا لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّة، وَلَوْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ لَفَعَلَهُ، وَلَكِنْ مَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُنَفَّر صَيْده» تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ التَّنْفِير، وَهُوَ الْإِزْعَاج وَتَنْحِيَته مِنْ مَوْضِعه، فَإِنْ نَفَّرَهُ عَصَى، سَوَاء تَلِفَ أَمْ لَا، لَكِنْ إِنْ تَلِفَ فِي نِفَارَه قَبْل سُكُون نِفَاره ضَمِنَهُ الْمُنَفِّر، وَإِلَّا فَلَا ضَمَان، قَالَ الْعُلَمَاء: وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّنْفِيرِ عَلَى الْإِتْلَاف وَنَحْوه، لِأَنَّهُ إِذَا حَرُمَ التَّنْفِير فَالْإِتْلَاف أَوْلَى.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَته إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا»، وَفِي رِوَايَة: «لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ». الْمُنْشِد: هُوَ الْمُعَرِّف، وَأَمَّا طَالِبهَا فَيُقَال لَهُ: نَاشِد، وَأَصْل النَّشْد وَالْإِنْشَاد رَفْع الصَّوْت.
وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد، بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا. وَلَا يَتَمَلَّكهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ، وَقَالَ مَالِك: يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة، كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة، و(اللُّقَطَة) بِفَتْحِ الْقَاف عَلَى اللُّغَة الْمَشْهُورَة، وَقِيلَ: بِإِسْكَانِهَا وَهِيَ الْمَلْقُوط.
قَوْله: «إِلَّا الْإِذْخِر» هُوَ نَبْت مَعْرُوف طَيِّب الرَّائِحَة، وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالْخَاء.
قَوْله: «فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتهمْ»، وَفِي رِوَايَة: «نَجْعَلهُ فِي قُبُورنَا وَبُيُوتنَا». (قَيْنهمْ) بِفَتْحِ الْقَاف، هُوَ الْحَدَّاد وَالصَّائِغ، وَمَعْنَاهُ: يَحْتَاج إِلَيْهِ الْقَيْن فِي وُقُود النَّار، وَيَحْتَاج إِلَيْهِ فِي الْقُبُور لِتُسَدّ بِهِ فُرَج اللَّحْد الْمُتَخَلِّلَة بَيْن اللَّبِنَات، وَيُحْتَاج إِلَيْهِ فِي سُقُوف الْبُيُوت يُجْعَل فَوْق الْخَشَب.
قَوْله: «فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الْإِذْخِر» هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَال بِاسْتِثْنَاءِ الْإِذْخِر وَتَخْصِيصه مِنْ الْعُمُوم، أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ قَبْل ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ طَلَبَ أَحَد اِسْتِثْنَاء شَيْء فَاسْتَثْنِهِ، أَوْ أَنَّهُ اِجْتَهَدَ فِي الْجَمِيع. وَاَللَّه أَعْلَم.
2413- قَوْله: (عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيِّ) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ (الْعَدَوِيِّ) فِي هَذَا الْحَدِيث، وَيُقَال لَهُ أَيْضًا (الْكَعْبِيّ) و(الْخُزَاعِيّ) قِيلَ: اِسْمه: خُوَيْلِد بْن عَمْرو، وَقِيلَ: عَمْرو بْن خُوَيْلِد، وَقِيلَ: عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو، وَقِيلَ: هَانِئ بْن عَمْرو، وَأَسْلَمَ قَبْل فَتْح مَكَّة، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَة ثَمَان وَسِتِّينَ.
قَوْله: (وَهُوَ يَبْعَث الْبُعُوث إِلَى مَكَّة) يَعْنِي لِقِتَالِ اِبْن الزُّبَيْر.
قَوْله: (سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْه عَيْنَايَ) أَرَادَ بِهَذَا كُلّه الْمُبَالَغَة فِي تَحْقِيق حِفْظه إِيَّاهُ وَتَيَقُّنه زَمَانه وَمَكَانه وَلَفْظه.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَكَّة حَرَّمَهَا اللَّه وَلَمْ يُحَرِّمهَا النَّاس» مَعْنَاهُ: أَنَّ تَحْرِيمهَا بِوَحْيِ اللَّه تَعَالَى، لَا أَنَّهَا اِصْطَلَحَ النَّاس عَلَى تَحْرِيمهَا بِغَيْرِ أَمْر اللَّه.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَحِلّ لِامْرِئٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر أَنْ يَسْفِك بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِد بِهَا شَجَرَة» هَذَا قَدْ يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يَقُول: الْكُفَّار لَيْسُوا بِمُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَام، وَالصَّحِيح عِنْدنَا وَعِنْد آخَرِينَ: أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا كَمَا هُمْ مُخَاطَبُونَ بِأُصُولِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا يَحِلّ لِامْرِئٍ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر»؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَنْقَاد لِأَحْكَامِنَا وَيَنْزَجِر عَنْ مُحَرَّمَات شَرْعنَا، وَيَسْتَثْمِر أَحْكَامه، فَجَعَلَ الْكَلَام فيه، وَلَيْسَ فيه أَنَّ غَيْر الْمُؤْمِن لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالْفُرُوعِ.
قَوْله: (يَسْفِك) بِكَسْرِ الْفَاء عَلَى الْمَشْهُور، وَحُكِيَ ضَمّهَا، أَيْ يُسِيلهُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ أَحَد تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إِلَى آخِره» فيه دَلَالَة لِمَنْ يَقُول: فُتِحَتْ مَكَّة عَنْوَة، وَقَدْ سَبَقَ فِي هَذَا الْبَاب بَيَان الْخِلَاف فيه، وَتَأْوِيل الْحَدِيث عِنْد مَنْ يَقُول: فُتِحَتْ صُلْحًا أَنَّ مَعْنَاهُ: دَخَلَهَا مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَالِ لَوْ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ، فَهُوَ دَلِيل الْجَوَاز لَهُ تِلْكَ السَّاعَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلْيُبَلِّغ الشَّاهِد الْغَائِب» هَذَا اللَّفْظ قَدْ جَاءَتْ بِهِ أَحَادِيث كَثِيرَة، وَفيه: التَّصْرِيح بِوُجُوبِ نَقْل الْعِلْم وَإِشَاعَة السُّنَن وَالْأَحْكَام.
قَوْله: «لَا يُعِيذ عَاصِيًا» أَيْ لَا يَعْصِمهُ.
قَوْله: «وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ» هِيَ بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الرَّاء هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَيُقَال: بِضَمِّ الْخَاء أَيْضًا، حَكَاهَا الْقَاضِي وَصَاحِب الْمَطَالِع وَآخَرُونَ، وَأَصْلهَا سَرِقَة الْإِبِل، وَتُطْلَق عَلَى كُلّ خِيَانَة، وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ إِنَّهَا الْبَلِيَّة، وَقَالَ الْخَلِيل: هِيَ الْفَسَاد فِي الدِّين مِنْ الْخَارِب، وَهُوَ اللِّصُّ الْمُفْسِد فِي الْأَرْض، وَقِيلَ: هِيَ الْعَيْب.
2414- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَل» مَعْنَاهُ: وَلِي الْمَقْتُول بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْقَاتِل، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ فِدَاءَهُ، وَهِيَ الدِّيَة، وَهَذَا تَصْرِيح بِالْحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ: أَنَّ الْوَلِيّ بِالْخِيَارِ بَيْن أَخْذ الدِّيَة وَبَيْن الْقَتْل، وَأَنَّ لَهُ إِجْبَار الْجَانِي عَلَى أَيّ الْأَمْرَيْنِ شَاءَ وَلِيّ الْقَتِيل، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَابْن سِيرِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، وَقَالَ مَالِك: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِلَّا الْقَتْل أَوْ الْعَفْو، وَلَيْسَ لَهُ الدِّيَة إِلَّا بِرِضَى الْجَانِي، وَهَذَا خِلَاف نَصّ هَذَا الْحَدِيث. وَفيه أَيْضًا: دَلَالَة لِمَنْ يَقُول: الْقَاتِل عَمْدًا يَجِب عَلَيْهِ أَحَد الْأَمْرَيْنِ: الْقِصَاص أَوْ الدِّيَة، وَهُوَ أَحَد الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، وَالثَّانِي: أَنَّ الْوَاجِب الْقِصَاص لَا غَيْر، وَإِنَّمَا تَجِب الدِّيَة بِالِاخْتِيَارِ، وَتَظْهَر فَائِدَة الْخِلَاف فِي صُوَر مِنْهَا لَوْ عَفَا الْوَلِيّ عَنْ الْقِصَاص، إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِب أَحَد الْأَمْرَيْنِ سَقَطَ الْقِصَاص، وَوَجَبَتْ الدِّيَة، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِب الْقِصَاص بِعَيْنِهِ لَمْ يَجِب قِصَاص وَلَا دِيَة، وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْقَتْل عَمْدًا، فَإِنَّهُ لَا يَجِب الْقِصَاص فِي غَيْر الْعَمْد.
قَوْله: (فَقَامَ أَبُو شَاه) هُوَ بِهَاءٍ تَكُون هَاء فِي الْوَقْف وَالدَّرَج، وَلَا يُقَال بِالتَّاءِ، قَالُوا: وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِي شَاه هَذَا، وَإِنَّمَا يُعْرَف بِكُنْيَتِهِ.
2415- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاه» هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ كِتَابَة الْعِلْم غَيْر الْقُرْآن، وَمِثْله حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «مَا عِنْده إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة» وَمِثْله حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: «كَانَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر يَكْتُب وَلَا أَكْتُب» وَجَاءَتْ أَحَادِيث بِالنَّهْيِ عَنْ كِتَابَة غَيْر الْقُرْآن، فَمِنْ السَّلَف مَنْ مَنَعَ كِتَابَة الْعِلْم، وَقَالَ جُمْهُور السَّلَف بِجَوَازِهِ، ثُمَّ أَجْمَعَتْ الْأُمَّة بَعْدهمْ عَلَى اِسْتِحْبَابه، وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيث النَّهْي بِجَوَابَيْنِ: أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَة، وَكَانَ النَّهْي فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْل اِشْتِهَار الْقُرْآن لِكُلِّ أَحَد، فَنَهَى عَنْ كِتَابَة غَيْره خَوْفًا مِنْ اِخْتِلَاطه وَاشْتِبَاهه. فَلَمَّا اُشْتُهِرَ وَأُمِنَتْ تِلْكَ الْمَفْسَدَة أَذِنَ فيه، وَالثَّانِي: أَنَّ النَّهْي نَهْي تَنْزِيه لِمَنْ وُثِقَ بِحِفْظِهِ وَخِيفَ اِتِّكَاله عَلَى الْكِتَابَة، وَالْإِذْن لِمَنْ لَمْ يُوثَق بِحِفْظِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.

.باب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ بِمَكَّةَ بِلاَ حَاجَةٍ:

2416- قَوْله: «لَا يَحِلّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل السِّلَاح بِمَكَّة» هَذَا النَّهْي إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا مَحْمُول عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى حَمْل السِّلَاح لِغَيْرِ ضَرُورَة وَلَا حَاجَة، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَعَطَاء، قَالَ: وَكَرِهَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث، وَحُجَّة الْجُمْهُور دُخُول النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام عُمْرَة الْقَضَاء بِمَا شَرَطَهُ مِنْ السِّلَاح فِي الْقِرَاب، وَدُخُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتْح مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَالِ، قَالَ: وَشَذَّ عِكْرِمَة عَنْ الْجَمَاعَة فَقَالَ: إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَلَبِسَ الْمِغْفَر وَالدِّرْع وَنَحْوهمَا فَلَا يَكُون مُخَالِفًا لِلْجَمَاعَةِ. وَاَللَّه أَعْلَم.